١ - (منها): بيان تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، قال النوويّ رَحِمَهُ اللهُ: وهذا لا خلاف فيه، وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع، ونبّه - صلى الله عليه وسلم - بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة، وذلك بالتحريم أولى، وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة، أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعها، إلا الفرج نفسه، ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها أنه مكروه لكل واحد منهما النظر إلى فرج صاحبه من غير حاجة، وليس بحرام.
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الصحيح أنه يجوز أن ينظر أحد الزوجين إلى فرج الآخر من غير كراهة؛ لثبوت ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة - رضي الله عنها -، ولا دليل على الكراهة، فتبصّر.
قال: والثاني: أنه حرام عليهما، والثالث أنه حرام على الرجل مكروه للمرأة، والنظر إلى باطن فرجها أشد كراهةً وتحريمًا.
قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن هذين القولين مما لا دليل عليهما، فتبصّر.
قال: وأما السيد مع أمته، فإن كان يملك وطأها، فهما كالزوجين، وإن كانت محرَّمة عليه بنسب، كأخته وعمته وخالته أو برضاع أو مصاهرة، كأم الزوجة وبنتها وزوجة ابنه، فهي كما إذا كانت حُرّة، وإن كانت الأمة مجوسية أو مرتدة، أو وثنيةً، أو معتدّة، أو مكاتبةً، فهي كالأمة الأجنبية.
وأما نظر الرجل إلى محارمه، ونظرهن إليه، فالصحيح أنه يباح فيما فوق السرّة وتحت الركبة، وقيل: لا يحل إلا ما يظهر في حال الخدمة والتصرف، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
٢ - (ومنها): بيان تحريم إفضاء الرجل إلى عورة الرجل، كأن يناما في لحاف واحد، وليس بينهما حائل يمنع من وصول عورة أحدهما إلى الآخر، وكذلك المرأة مع المرأة ليس بين عورتيهما حائل كذلك.
٣ - (ومنها): ما قاله النوويّ رَحِمَهُ اللهُ: فيه دليل على تحريم لمس عورة غيره