للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إليها، وأما إذا كانا مستوري العورة بحائل بينهما، فذلك من النساء محرَّم على القول بأن جسد المرأة على المرأة كلّه عورة، وحكمها على القول الآخر، وحكم الرجل الكراهة، وهذا لعموم النهي عنه، وصلاحيةُ إطلاق لفظ العورة على ما ذُكر مما اختُلف فيه. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: القول بالتحريم، أو الكراهة فيما إذا كانا مستوري العورة، مما لا وجه له؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "في ثوب واحد"؛ إذ مفهومه أنهما إذا كانا في ثوبين، فلا نهي في الإفضاء المذكور، لا بين الرجلين، ولا بين المرأتين، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

(وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ")، أي دون حائل بين جسديهما، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رَحِمَهُ اللهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [١٦/ ٧٧٤ و ٧٧٥] (٣٣٨)، و (أبو داود) في "الحمّام" (٤٠١٨)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٧٩٣)، و (النسائيّ) في "عشرة النساء" (٣٤٧)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٦٦١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ١٠٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٦٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٥٦٤)، و (الطحاويّ) في "شرح مشكل الآثار" (٤/ ٢٦٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٩٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٢٥٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٨٠٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٦٣ و ٧٦٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:


(١) "المفهم" ١/ ٥٩٨.