للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٨٠١)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٧٦٥)، وهو في "صحيفة همّام بن منبّه" برقم (٦١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان جواز التعرّي في الخلوة للغسل وغيره بحيث يَأْمَن أعين الناس، قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: فيه التكشف في الخلوة، وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة، قال العلماء: والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف، والتكشف جائز مُدّة الحاجة في الغسل ونحوه، والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصحّ كما قدمنا في الباب السابق أن ستر العورة في الخلوة واجب على الأصح إلَّا في قدر الحاجة، قال: وموضع الدلالة من هذا الحديث أن موسى - عليه الصلاة والسلام - اغتسل في الخلوة عُريانًا، وهذا يَتِمّ على قول من يقول من أهل الأصول: إن شرع من قبلنا شرع لنا. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: يأتي قريبًا أن القول بالاحتجاج بشريعة من قبلنا هو الحقّ بشروط تأتي، فتنبّه.

٢ - (ومنها): بيان جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية إليه، من مُداواة، أو براءة من العيوب، أو إثباتها، كالبرص، كما لو ادَّعَى أحدُ الزوجين على الآخر البرصَ؛ لِيُفْسَخ النِّكَاحُ فأنكر، وغير ذلك مما يتحاكم الناس فيه مما لا بُدّ فيه من رؤية العورة بالبصر، قاله في "الفتح" (١).

وقال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: قد قدمنا في الباب السابق أنه يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة، وذلك كحالة الاغتسال، وحال البول، ومعاشرة الزوجة، ونحو ذلك، فهذا كله جائز. انتهى.

٣ - (ومنها): جواز الحلف على الإخبار، كحلف أبي هريرة - رضي الله عنه - هنا.

٤ - (ومنها): الدلالة على معجزة موسى - عَلَيْهِ السَّلَام -، وهو مشي الحجر بثوبه إلى ملأ من بني إسرائيل، ونداؤه - عَلَيْهِ السَّلَام - له، وتأثير ضربه فيه.

٥ - (ومنها): بيان أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في خَلْقهم


(١) ٦/ ٥٠٤ - ٥٠٥.