للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ حافظٌ [٧] (ت قبل ١٥٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٩.

٤ - (ابْنُ شِهَابٍ) هو: محمد بن مسلم الزهريّ الإمام المشهور المدنيّ، تقدّم قريبًا.

٥ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه، مكثرٌ [٣] (ت ٩٤) (ع)، تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ٢ ص ٤٢٣.

والصحابيّ تقدّم قبله.

وقوله: (إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ) قال المازريّ - رَحِمَهُ اللهُ -: هذا الحديث يَحتجّ به من لا يوجب الغسل من التقاء الختانين، وإنما الحجة من جهة دليل الخطاب (١)، وقد اختلف الأصوليّون في القول به، فمن نفى دليل الخطاب لَمْ يكن عنده في الحديث حجة، ومن أثبته صحّ له الانفصال عن الحديث بوجوه:

[أحدها]: أنه قيل: إن ذلك في أول الإسلام، ثم نُسخ.

[والثاني]: أن يكون محمولًا على المنام؛ لأنه لا يجب الاغتسال فيه إلَّا من الماء.

وأما الحديث الذي فيه أنه: "خرج إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورأسه يقطر ماء، فقال له: لعلنا أعجلناك"، فإن لَمْ يُحمل على الوطء في غير الفرج، فيُحمل على أنه منسوخ. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: مسائل هذا الحديث تقدّمت فيما قبله، فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادتها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٧٨٣] (٣٤٤) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا (٣) أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ الشِّخِّير، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْسَخُ حَدِيثُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا، كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا).


(١) هو الذي يُسمّى بمفهوم المخالفة، وهو إثبات نقيض الحكم المنطوق به.
(٢) راجع: "إكمال المعلم" ٢/ ١٩٤.
(٣) وفي نسخة: "أخبرنا".