وإن لَمْ يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال، وكانت جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلَّا بالإنزال، ثم رجع بعضهم، وانعقد الإجماع بعد الآخرين. انتهى، وسيأتي تحقيق المسألة في الباب الآتي - إن شاء الله تعالى -.
٥ - (ومنها): السؤال عن ما يجهله الإنسان من أحكام دينه، وإن كان مما يُستحيا من ذكره، كأن يتعلّق بما بينه وبين امرأته من أمر الجماع، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث في معظم النسخ مؤخّر عن الحديث رقم (٧٨٦): "حدثنا محمد بن المثنّي، حدّثنا محمد بن جعفر إلخ"، والظاهر أنه غلط من بعض النساخ، والصواب أن محلّه هنا، كما هو في النسخة الهنديّة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيلِي) - بفتح الهمزة - نزيل مصر، أبو جعفر السعديّ مولاهم، ثقةٌ فاضلٌ [١٠](ت ٢٥٣)(م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٥.
٢ - (ابْنُ وَهْب) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ الفقيه، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ [٩](ت ١٩٧)(ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
(١) وقع في معظم النسخ تأخير هذا الحديث إلى ما قبل قوله: "وحدّثني زهير بن حرب، وعبد بن حميد إلخ"، ولكن الصواب - كما في بعض النسخ - أن موضعه هنا، فتفطّن، والله تعالى أعلم.