وعائشة، زوج النبيّ - صلي الله عليه وسلم - كانوا يقولون: إذا مس الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل"، قال: هذا حديثٌ صحيحٌ عن عثمان بأن الغسل يوجبه التقاءُ الختانين، وهو يدفع حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عطاء بن يسار أخبره، أن زيد بن خالد الجهنيّ أخبره، أنه سأل عثمان بن عفان، قال: قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته، ولم يُمْنِ؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: وسأل عن ذلك عليًّا، والزبير، وطلحة، وأبي بن كعب، فأمروه بذلك.
قال: وهذا حديثٌ منكرٌ، لا يُعْرَف من مذهب عثمان، ولا من مذهب عليّ، ولا من مذهب المهاجرين، انفرد به يحيى بن أبي كثير، ولم يتابع عليه، وهو ثقةٌ، إلا أنه جاء بما شَذّ فيه، وأُنكر عليه، ونكارته أنه مُحالٌ أن يكونْ عثمان سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يُسقِط الغسل من التقاء الختانين، ثم يفتي بإيجاب الغسل منه، ولا أعلم أحدًا قال بأن الغسل من التقاء الختانين منسوخٌ، بل قال الجمهور: إن الوضوء منه منسوخٌ بالغسل، ومن قال بالوضوء منه أجازه، وأجاز الغسل، فلم ينكره.
قال: وقد تدبرت حديث عثمان الذي انفرد به يحيى بن أبي كثير، فليس فيه تصريح بمجاوزة الختان الختان، وإنما فيه جامع، ولم يَمَسّ، وقد تكون مجامعةٌ، ولا يمس فيها الختان الختان؛ لأنه لفظ مأخوذ من الاجتماع، يُكنَى به عن الوطء.
وإذا كان كذلك، فلا خلاف حينئذ فيما قال عثمان: إنه يتوضأ، وجائز أن يسمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يكون معارضًا لإيجاب الغسل بشرط التقاء الختانين.
قال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: حديث حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد؟ قال: سألت عنه خمسة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عثمان، وعليًّا، وطلحة، والزبير، وأُبيّ بن كعب، فقالوا: الماء من الماء، أفيه علة تدفعه بها؟ قال: نعم، ما يُروَى من خلافه عنهم، قلت: عن على، وعثمان، وأُبيّ بن كعب؟ قال: نعم، وقال يعقوب بن شيبة: سمعت عليّ بن المدينيّ، وذكر هذا