للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقيل: فخذاها، وشُفْراها (١)، وقيل: نواحي فرجها الأربع، قال الأزهريّ: الإِسكتان: ناحيتا الفرج، والشُّفْران: طرف الناحيتين.

قال ابن دقيق العيد - رحمه الله -: الأقرب عندي أن يكون المراد بالشعب الأربع: اليدين، والرجلين، أو الرجلين والفخذين، فيكون الجماع مكنيًّا عنه بذلك، فاكتُفي بما ذُكر عن التصريح، قال: وإنما رجّحنا هذا؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة، إذ هو حقيقة في الجلوس بينهما، وأما إذا حُمِلَ على نواحي الفرج، فلا جلوس بينها حقيقةً. انتهى (٢).

وقال القاضي عياض - رحمه الله -: الأولى في هذا، والأحرى على معنى الحكم أن الشُّعَب نواحي الفرج الأربع، والشُّعَب النواحي، ومثل قوله في الحديث الآخر - رحمه الله -: "إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة … "، لأنها لا تتوارى حتى يغيب بين الشُّعب الأربع، ومثله قول عائشة - رضي الله عنها -: "إذا جاوز الختان الختانَ"، و"إذا مسّ الختان الختانَ"، وكذلك لا يُعتبر التقاء الختانين إلا بمجاوزتها وبمغيبها هنالك، ولا يُلتفت إلى التقائهما على غير هذه الصفة، وقد يتأتى الجلوس بين اليدين والرجلين والفخذين والإسكتين - وهما الشُّفْران - ولا تغيب الحشفة، ولا يلتقي الختانان، قال: وبالجملة فمراد الأحاديث على اختلافها أنه لا اعتبار بالماء، وأن المخالطة توجب الغسل. انتهى كلام عياض - رحمه الله - باختصار (٣)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

(ثُمَّ جَهَدَهَا) - بفتح الجيم والهاء - يقال: جَهَدَ، وأجهد: أي بَلَغَ المشقة، قيل: معناه كَدَّها بحركته، أو بلغ جُهده في العمل بها، وفي رواية شعبة، عن قتادة الآتية: "ثم اجتهد"، ورواه أبو داود، من طريق شعبة وهشام معًا، عن قتادة بلفظ: "وألزق الختانَ بالختان"، بدل قوله: "ثم جَهَدها"، وهذا يدلّ على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج، ورواه البيهقيّ من طريق ابن أبي عروبة، عن قتادة مختصرًا، ولفظه: "إذا التقى الختانان، فقد وجب


(١) بضم، فسكون، جمعه أَشفار، مثلُ قُفْل وأقفال، وشُفْرُ كلّ شيء: حرفه، ومنه شُفْر الفرج لحرفه، قاله في "المصباح" ١/ ٣١٧.
(٢) "الفتح" ١/ ٤٧٠.
(٣) "إكمال المعلم" ٢/ ١٩٧ - ١٩٨.