"شرح معاني الآثار"(١/ ٥٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١/ ١٦٣) وفي "المعرفة"(١/ ٤١٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٢٤٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٨٢٣ و ٨٢٤ و ٨٢٥ و ٨٢٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٧٧٨ و ٧٧٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان نسخ مفهوم حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - الماضي:"إنما الماء من الماء"، ودليل النسخ ما رواه الإمام أحمد - رحمه الله - في "مسنده" عن أُبي بن كعب - رضي الله عنه -: "أن الفُتيا التي كانوا يقولون: "الماء من الماء" رخصةٌ، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَخَّص بها في أول الإسلام، ثم أَمَرَنا بالاغتسال بعدها"، وصححه ابن خزيمة، وابن حبّان، وقال الإسماعيليّ: إنه صحيح على شرط البخاريّ، وهو صريح في النسخ، وتؤيّده الآية الكريمة:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}[المائدة: ٦]، قال الشافعيّ - رحمه الله -: الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع، ولو لم يحصل إنزال.
٢ - (منها): أن المراد بالجهد هنا الكدّ بحركته، ولا يكون ذلك إلا مع الإيلاج، ويفسّره رواية أبي داود:"إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل"، وهو حديث صحيح.
٣ - (ومنها): أن فيه جواز الجماع على هذه الكيفية، وإن كان غيرها من الإقبال والإدبار، وعلى الشق جائزًا، ما كان في مكان الحرث، وهو القبل؛ لإطلاق الآية:{فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}[البقرة: ٢٢٣]،.
٤ - (ومنها): استحباب الكناية فيما يُستقبح التصريح بذكره، كالجماع.
٥ - (ومنها): ما قاله ابن الملقّن - رحمه الله -: إن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فقد وجب الغسل" فيه دلالة على أنه ليس على الفور، وهو إجماع، قال: ثم اعلم أن الأحكام المتعلّقة كلّها من وجوب الغسل، والمهر، وغيرهما متعلّقة بتغييب الحشفة بالاتّفاق، ولا يُشترط تغييب جميع الذكر، قال: ومسائل تغييب الحشفة كثيرة جدًّا، أوصلها الجوينيّ إلى ستّين، وغيره إلى نيّف وسبعين، وبعض المالكيّة إلى نيّف وثمانين، وقال ابن أبي جمرة - رحمه الله -: إنها أصل لألف مسألة، وقد