للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح هو ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الاغتسال من التقاء الختانين، وإن لم يوجد الإنزال؛ لوضوح نسخ حديث: "إنما الماء من الماء" بحديث أبي هريرة، وعائشة - رضي الله عنها - المذكورين في الباب، وعلى فرض عدم تأخّر تاريخهما لم ينتهض حديث: "الماء من الماء" لمعارضتهما؛ لأنه مفهوم، وهما منطوقان، والمنطوق أرجح من المفهوم، كما قاله الشوكانيّ - رحمه الله -، وقد أشبعت الكلام في هذا البحث في "شرح النسائيّ"، فراجعه تزدد علمًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٧٩٠] ( … ) - (حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ، حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: "ثُمَّ اجْتَهَدَ"، وَلَمْ يَقُلْ: "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ) بن أبي رَوّاد الْعَتَكيّ، أبو جعفر البصريّ، صدوقٌ [١١] (ت ٢٣٤) (م د) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٤٨.

٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، نُسب لجدّه، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ١٩٤) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٨.

٣ - (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم بن زيد الأزديّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٥.

وابن المثنى، وقتادة تقدّما في السند الماضي، وشعبة تقدّم في الباب الماضي.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ) الضمير لمحمد بن أبي عديّ، ووهب بن جرير.