وقوله:(بِهَذَا الإِسْنَادِ) الإشارة إلى الإسناد الماضي، وهو: عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وقوله:(غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ … إلخ) أشار به إلى أن حديث شعبة، وإن كان مثل هشام الدستوائيّ، أنه خالفه في قوله:"ثم جهدها"، فإنه قال:"ثم اجتهد".
وقوله: (وَلَمْ يَقُلْ: "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ") فيه إشكال؛ لأنه يقتضي أن هشامًا قاله، وقد تقدّم أن المصنّف نصّ على أنه لم يقع في رواية قتادة:"وإن لم يُنزل"، وإنما هو في رواية مطر فقط، مع أن غيره أثبته في رواية قتادة أيضًا، كما أسلفناه.
ويَحْتمل أن يجاب بأنه إنما ذكره من باب التأكيد، لا من باب بيان الخلاف بينهما، ولا يخفى ما فيه، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية شعبة هذه أخرجها أبو نعيم في "مستخرجه"(١/ ٣٩١) فقال:
(٧٧٩) وحدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا محمد بن يحيى، ثنا عمرو بن عليّ، وأبو موسى قالا: ثنا وهب بن جرير، قال: وثنا يحيى بن حكيم، ثنا ابن أبي عديّ، عن شعبة، عن قتادة (ح) وحدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن المثنى، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبيّ - صلي الله عليه وسلم - قال:"إذا قَعَدَ بين شُعَبها الأربع، ثم اجتهد، فقد وجب الغسل". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال: