في الجماع، وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها، ولم يولجه، لم يجب الغسل، لا عليه ولا عليها، فدَلّ على أن المراد ما ذكرناه، والمراد بالْمُمَاسّة الْمُحَاذاة، وكذلك الرواية الأُخرى:"إذا التقى الختانان": أي تحاذيا. انتهى (١).
(فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ") جواب "إذا"، أي وجب غسل جميع الجسد على الرجل والمرأة؛ لكونهما جنبين، داخلين، في أمر الله تعالى بقوله:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}[المائدة: ٦]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٢١/ ٧٩١](٣٤٩)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (١٠٨ و ١٠٩)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٦٠٨)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٤٦ و ٦٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩٥٤)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٢٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١٨٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٥٥ و ٥٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٦٣ و ١٦٦)، وفي "المعرفة" (١/ ٤١٥ و ٤١٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٤٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٨٢٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٨٠ و ٧٨١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما كان عليه الصحابة - رضي الله عنهم - من شدّة حرصهم على العلم، حتى يحصل بينهم مناقشة؛ للوصول إلى معرفة الحقّ.
٢ - (ومنها): بيان ما كانت عليه عائشة - رضي الله عنها - من العلم الذي لا يشاركها غيرها مما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله معها.