للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الغسل من الجماع؛ لأنه رجل إنما يسأل عما يخصّه غالبًا، وقد يَحْتَمل أن سؤاله كان حين سؤال عمر وغيره من الصحابة لها حين اختلافهم في المسألة، ففهِمَت بقرينة الحال مراده، أفاده القاضي عياض - رحمه الله - (١).

(قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ) تقدّم الخلاف في معناه (وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ) قال ابن الأثير - رحمه الله -: المراد بالختانين موضع القطع من ذكر الغلام، وفرج المرأة، ويقال لقطعهما: الإعذار والْخَفْض. انتهى (٢).

وقال في "القاموس": خَتَنَ الولدَ يَخْتِنُهُ، ويَخْتُنُه - أي من بابي ضرب، ونصر -، فهو خَتِينٌ، ومختونٌ: قَطَعَ غُرْلَته (٣)، والاسم ككِتاب، وكتابة، والختانة: صناعته، والختان موضعه من الذكر، والْخَتْنُ: القطعُ. انتهى (٤).

وقال بعض الشرّاح: "الخِتان" للرجل: قطع قِطعة الكَمَرة (٥) المغطّية للحشفة، وللمرأة قطع جلدة من أعلى الفرج، تُشبه عَرْفَ الدِّيك، مجاورة لمخرج البول، بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة، قيل: يُطلق الختان للرجل والمرأة، بخلاف الخِفَاض، فلا يقال إلا للمرأة، وقيل: الخِتان للرجل، والخفاض للمرأة، وعليه فالتثنية في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا التقى الختانان" على سبيل التغليب، وقاعدتُهُ ردّ الأثقل إلى الأخفّ، والأدنى إلى الأعلى (٦).

قال الجامع عفا الله: المراد هنا الموضع الذي قُطعت منه الجلدة، من الرجل والمرأة، فعلى ما سبق من إطلاق الختان على مكان القطع فلا حذف، وعلى إطلاقه على المصدر، فالكلام على حذف مضاف؛ أي موضع الختان، أي القطع.

قال النوويّ - رحمه الله -: قال العلماء: معناه غَيَّب ذكره في فرجها، وليس المراد حقيقة المس، وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج، ولا يمسه الذكر


(١) "إكمال المعلم" ٢/ ١٩٩.
(٢) "النهاية" ٢/ ١٠.
(٣) "الْغُرْلة": كالْقُلْفة وزنًا ومعنى. اهـ. "المصباح" ٢/ ٤٤٦.
(٤) "القاموس الحيط" ٤/ ٢١٨.
(٥) "الكَمَرة: الحَشَفة وزنًا ومعنى. اهـ. "المصباح" ٢/ ٥٤١.
(٦) "فتح المنعم" ٢/ ٣٧٨.