للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن الزهريّ، عن عمر بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ - يعني عن أبي سلمة -، وتابعه يحيى بن أبي كثير، ووافقهم بن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن إبراهيم بن قارظ، وكذا قال شعبة، وإبراهيم بن سعد، عن سعد بن إبراهيم، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، وتابعهم محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، وقال عُقَيل، ويونس، عن الزهريّ، عن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، وكذا قال يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن أبي صالح السمّان، عن عبد الله بن إبراهيم، وتابعه عثمان بن حكيم، عن أبي أمامة بن سهل، سمع عبد الله بن إبراهيم بن قارظ. انتهى (١).

أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب ستّة أحاديث فقط، هذا الحديث برقم (٣٥٢)، وحديث (٨٥١): "إذا قلت لصاحبك: أنصت … "، و (١٣٩٤): "فإني آخر الأنبياء … " وأعاده بعده، و (١٥٦٨): "ئمن الكلب خبيث … ".

شرح الحديث:

عن عمر بن عبد العزيز: (أَنّ عَبْدَ اللهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ) قال النوويّ - رحمه الله -: هكذا هو في مسلم هنا، وفي "الجمعة"، و"البيوع"، ووقع في "باب الجمعة" من كتاب مسلم من رواية ابن جُريج: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، وكلاهما قد قيل، وقد اختَلَف الحفّاظ فيه على هذين القولين، فصار إلى كلّ واحد منهما جماعة كثيرة، وقارظ بالقاف، وكسر الراء، وبالظاء المعجمة. انتهى (٢). (أَخْبَرَهُ) أي أخبر عمر بن عبد العزيز (أنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه - (يَتَوَضَّأُ عَلَى الْمَسْجِدِ) أي فوق ظهر المسجد، وفيه دليلٌ على جواز الوضوء على ظهر المسجد، وكذا رحبته إذا لم يؤد إلى إيذاء أحد، وقد نَقَل ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه (٣). (فَقَالَ) أبو هريرة - رضي الله عنه - مبيّنًا سبب


(١) راجع: "تهذيب التهذيب" ١/ ٧٢.
(٢) "شرح النوويّ" ٤/ ٤٤.
(٣) راجع: "شرح النوويّ" ٤/ ٤٤، و"الفتح" ١/ ٢٨٥ "كتاب الوضوء" رقم (١٣٧)، و"نيل الأوطار" ١/ ٣١٤.