للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ضُبَاعة بنت الزبير بن عبد المطلب، وهي بنت عمّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وَيحْتَمِل أنه كان في بيت ميمونة، كما سيأتي من حديثها، وهي خالة ابن عباس، كما أن ضُباعة بنت عمه، قاله في "الفتح" (١). (ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ") أي لأنه ليس مما ينقض الوضوء، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا في "الحيض" [٢٣/ ٧٩٦ و ٧٩٧] (٣٥٤)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (٢٠٧)، و (أبو داود) في "الطهارة" (١٨٧)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٤٩٠)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٢٥)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٢٧ و ٢٨١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٤٠ و ٤١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١٣٣ و ١١٤١ و ١١٤٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٦٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٢٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٥٣)، و (البغويّ) في "شرح السنة" (١٦٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٧٤٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٨٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (٢):

١ - (منها): بيان أن أكل ما مسّته النار لا ينقض الوضوء، وهذا هو مذهب الجمهور، وهو الراجح، كما سيأتي بيانه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

٢ - (ومنها): أنه استَدَلّ الإمام البخاريّ رحمه اللهُ به في "صحيحه" على أن الأمر بتقديم العَشاء على الصلاة خاصّ بغير الإمام الراتب، ووجه ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - لَمّا دُعي إلى الصلاة ألقى السكّين، وترك الأكل، وتوجّه إلى الصلاة، وهو استنباط وجيه.


(١) ١/ ٣٧٢.
(٢) المراد فوائد أحاديث الباب، لا خصوص هذا السياق؛ فتنبّه.