٣ - (ومنها): جواز قطع اللحم بالسكين، وقد ورد في النهي عنه حديث في "سنن أبي داود"، لكنّه قال الحافظ رحمه الله: فإن ثَبَتَ خُصّ بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك؛ لما فيه من التشبه بالأعاجم، وأهل الترف. انتهى.
٤ - (ومنها): ما قال في "الفتح": فيه أن الشهادة على النفي إذا كان محصورًا تُقْبَل. انتهى.
ووجه ذلك أن الصحابيّ أخبر بعدم وضوء النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، حيث قال:"ثم صلّى، ولم يتوضّأ"، فيقبل إخباره ذلك؛ لأنه نفي محصور بتلك الواقعة، والله تعالى أعلم.
٥ - (ومنها): بيان تواضع النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، حيث كان يحتزّ اللحم بالسكّين.
٦ - (ومنها): استحباب خدمة الأكابر، حيث كان أبو رافع يشوي اللحم للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
٧ - (ومنها): جواز أكل المشويّ، ولا يكون من الترفّه والتكبّر.
٨ - (ومنها): استحباب قبول الهديّة، وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - أنه يقبلها، ويُثيب عليها.
٩ - (ومنها): ما كان عليه الصحابة - رضي الله عنهم - من محبتهم للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وإيثارهم له، فقد كان ذلك اللحم الذي في بيت ميمونة - رضي الله عنها - قد أهداه بعض الصحابة، كما بيّنته رواية أحمد.
١٠ - (ومنها): استحباب إهداء اللحم والخبز.
١١ - (ومنها): جواز الصلاة بعد أكل اللحم والخبز بدون المضمضة، لقوله:"ثم صلّى، ولم يمسّ ماء"، بل في رواية أحمد:"ثم نَهَضَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمن معه إلى الصلاة، وما مَسَّ، ولا أحد ممن كان معه ماءً، ثم صلى بهم".
١٢ - (ومنها): استحباب المضمضة بعد شرب اللبن؛ إزالةً لدَسَمِه، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن له دَسَمًا"، وكذلك كلّ ما له رائحة كريهة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوضوء مما مسّت النار: