داود، والنسائيّ، وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة.
[والجواب الثاني]: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين، ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار. انتهى كلام النوويّ رحمه اللهُ، وهو أيضًا نفيسٌ.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح كون الأمر بالوضوء مما مسّت النار منسوخًا بما سبق من الأدلّة؛ فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:
١ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ حافظٌ إمامٌ قُدوةٌ، من كبار [٩](ت ١٩٨)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٥.
٢ - (وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ) القُرشيّ مولى آل الزبير، أبو نُعيم المدنيّ المعلِّم، ثقةٌ، من كبار [٤].
رَوَى عن أسماء بنت أبي بكر، وابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وجابر، وأنس، وعمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد، وأبي سعيد الخدري، ومحمد بن عمرو بن عطاء، وغيرهم.
ورَوَى عنه هشام بن عروة، وأيوب، وعبيد الله بن عمر، وعبد الحميد بن جعفر، وابن عجلان، وابن إسحاق، ومالك، ومحمد بن عمرو بن حَلْحَلة، والوليد بن كثير، وعبد العزيز بن الماجشون، وآخرون.