للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعمرو: هو ابن الحارث المتقدّم.

وقوله: ("أَشْهَدُ) هي في معنى القسم، وجوابه قوله: "لَكُنْتُ … إلخ ورواه أبو عوانة بلفظ: "لقد كنت أشوي … إلخ"، وهو الذي وقع في "المشكاة"، وعزاه إلى "مسلم"، ولم أره في نسخ مسلم التي عندي، وقال الطيبيّ في "شرحه": قوله: "أشهد" فيه معنى القسم، ولهذا دخلت اللام على "قد" جوابًا له، أي والله لقد كنت أشوي، وفيه دلالة على إثبات هذه الدعوى عند الخلاف فيها بين الصحابة، وإنما ضمّن الشهادة معنى القسم؛ لأن الشهادة إخبار عن مواطأة القلب للسان، واعتقاد ثبوت المدّعَى. انتهى (١).

وقوله: (أَشْوِي لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) - بفتح أوله - مضارع شَوَى، كرمى يرمي، ويجوز أيضًا بضمّه مضارع أَشْوَى.

قال في "المصباح": شَوَيتُ اللحمَ أَشويه شَيًّا، فانشَوَى، مثلُ كسرته، فانكسر، وهو مَشْويّ، وأصله مفعولٌ، وأشويته بالألف لغةٌ، واشتويته على افتعلتُ مثلُ شَوَيْتُهُ، قالوا: ولا يقال في المطاوع: فاشتوى على افتعل، فإن الافتعال فعلُ الفاعل. انتهى (٢).

وقوله: (بَطْنَ الشَّاةِ ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) المراد ببطن الشاة: الكبد، وما معه من حشوها، وفي الكلام حذفٌ، تقديره: أشوي بطن الشاة، فيأكل منه، ثم يصلّي، ولا يتوضّأ (٣).

وفي ابن حبّان في "صحيحه" (١١٤٩): "عن أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: أُهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاةٌ، فشُوي له بطنها، فأكل منها، ثم قام يصلّي، ولم يتوضّأ"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي رافع - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمه اللهُ.


(١) "الكاشف عن حقائق السنن" ٣/ ٧٦٥.
(٢) "المصباح المنير" ١/ ٣٢٨.
(٣) "شرح النوويّ" ٤/ ٤٦.