للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد ذكر أكثر المؤرخين أن جابر بن سمرة مات في أيامه. انتهى (١).

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (٥١) حديثًا.

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

٢ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.

٣ - (ومنها): أن صحابيّه هذا أول محلّ ذكره في هذا الكتاب، وقد عرفت ما له فيه من الأحاديث، وكذا جعفر بن أبي ثور هذا أول محلّ ذكره، وليس له فيه إلا حديثان، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ) - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَأَتَوَضَّأُ) بهمزتين، ووقع في "المشكاة": "أنتوضّأ" بالنون، وقال في "المرعاة": بالنون، وفي بعض النسخ بالياء، وفي بعضها: "أتوضّأ" بالمتكلّم المفرد، مع حذف همزة الاستفهام، وهي الصحيحة الموافقة لما في "صحيح مسلم". انتهى.

هكذا قال، والنسخ التي بين يديّ من "صحيح مسلم": "أأتوضّأ" بهمزتين؛ فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.

(مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟) أي من أكلها (قَالَ) - صلى الله عليه وسلم - ("إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ") بحذف إحدى التاءين، كما قال في "الخلاصة":

وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدِ يُقْتَصَرْ … فِيهِ عَلَى تَا كَـ"تَبَيَّنُ الْعِبَرْ"

وفي بعض النسخ: "فلا تتوضّأ" بتاءين، وهو الأصل.

(قَالَ) الرجل (أَتَوَضَّأُ) هكذا النسخ بهمزة واحدة بحذف همزة الاستفهام (مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ) أي أكلها (قَالَ) - صلى الله عليه وسلم - ("نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ") قال في "المرعاة": المراد به الوضوء الشرعي، أي وضوء الصلاة؛ لأن الحقائق الشرعيّة مقدّمة على غيرها، والحديث نصّ على أن الأكل من لحم الإبل ناقض للوضوء على كلّ حال، نيّئًا كان أو مطبوخًا، وإليه ذهب أحمد، وإسحاق بن


(١) "تهذيب التهذيب" ٢/ ٣٥.