للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

راهويه، وغيرهما، وهو الحقّ، وسيأتي تحقيق القول فيه في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -.

وقال القرطبيّ رحمه الله: هذا الوضوء المأمور به من لحوم الإبل، المباح من لحوم الغنم هو اللغويّ، ولذلك فرّق بينهما؛ لما في لحوم الإبل من الزفورة والزّهم، وعلى تقدير كونه وضوءًا شرعيًّا، فهو منسوخ بما تقدّم. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ ما سبق من أنه وضوء شرعيّ، وأنه واجب من لحوم الإبل، وسيأتي تحقيقه - إن شاء الله تعالى -.

(قَالَ) الرجل (أُصَلِّي) بحذف همزة الاستفهام، وفي بعض النسخ: "أَأُصلي" بهمزتين في الموضعين (فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ) جمع مَرْبِض - بفتح الميم، وسكون الراء، وكسر الموحّدة، وزانُ مَجْلِس -: مأوى الغنم ليلًا، أفاده في "المصباح" (٢)، وفي "القاموس": "الرَّبَضُ محرَّكةً: مأوى الغنم" (٣).

(قَالَ) - صلى الله عليه وسلم - ("نَعَمْ") أي صلّ في مرابضها، وفيه دليلٌ على جواز الصلاة في مرابضها، وهو الحقّ (قَالَ) الرجل (أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ) جمع مَبْرَك - بفتح الميم والراء، بينهما موحّدة ساكنة، وزانُ جَعْفَر -: موضع بروكها. أفاده في "المصباح" (٤).

(قَالَ) - صلى الله عليه وسلم - ("لَا") أي لا تصلّ فيها، وفيه دليل على تحريم الصلاة في مبارك الإبل، وهو الحق، وفيه خلاف سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمُرة - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف رحمه اللهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٢٤/ ٨٠٨ و ٨٠٩] (٣٦٠)،


(١) "المفهم" ١/ ٦٠٥.
(٢) "المصباح" ١/ ٢١٥.
(٣) راجع: "القاموس" ٢/ ٣٣١.
(٤) راجع: "المصباح" ١/ ٤٥.