للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يُجمَعُ على فَعَلٍ بفتحتين إلا إِهابٌ وأَهَبٌ، وعِمَادٌ وعَمَدٌ، وربّما استُعير الإهاب لجلد الإنسان. انتهى (١).

(فَدَبَغْتُمُوهُ) قال في "المعجم الوسيط": دَبَغَ الجلدَ يدبُغُه دَبْغًا، ودِبَاغًا، ودِبَاغَةً: عالجه بمادّة ليلين، ويزول ما به من رُطُوبة، ونَتْن. انتهى (٢). وقال في "القاموس": دَبَغَ الإهاب، كنصر، ومَنَعَ، وضَرَبَ دَبْغًا ودِبَاغًا ودِبَاغَةً بكسرهما، فاندبَغَ، والدِّبَاغُ، والدِّبْغُ، والدِّبْغَةُ مكسوراتٍ: ما يُدْبَغُ به، وككِتَابَةٍ: حِرْفَة الدَّبّاغ. انتهى (٣).

(فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟) أي بالإهاب (فَقَالُوا) أي القوم المخاطبون، وفي بعض النسخ: "فقال" بالإفراد، أي بعض الحاضرين، قال الحافظ رحمه الله: لم أقف على تعيين القائل. انتهى (٤). (إِنَّهَا) أي الشاة (مَيْتَةٌ) بتخفيف الياء، ويجوز تشديدها، قال في "المصباح": "الميتة": من الحيوان: ما مات حَتْفَ أنفه، والجمع ميتات، وأصلها ميِّتةٌ بالتشديد، قيل: والتُزِم التشديد في ميتة الأَناسيّ؛ لأنه الأصل، والتُزم التخفيف في غير الأناسيّ؛ فرقًا بينهما، ولأن استعمال هذه أكثر من الآدميّات، فكانت أولى بالتخفيف. انتهى (٥).

والمعنى: أن هذه الشاة محرَّمة؛ لأنها ميتة، وإنما قالوا ذلك ظنًّا منهم أن تحريم الميتة في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} يشمل جلدها كلحمها (فَقَالَ) - صلى الله عليه وسلم - مبيّنًا المراد بالتحريم في الآية (إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا) بتشديد الراء من التحريم، ويجوز تخفيفها، قال النوويّ رحمه الله: رويناه على وجهين: "حَرُمَ" - بفتح الحاء، وضمّ الراء -، و"حُرِّم" - بضمّ الحاء، وكسر الراء المشدّدة - وفي هذا اللفظ دلالة على تحريم أكل جلد الميتة، وهو الصحيح، كما سيأتي تحقيقه، وللقائل الآخر أن يقول: المراد تحريم لحمها. انتهى (٦).

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "إنما حرم أكلها" خرج على الغالب مما تُراد اللحوم له، وإلا فقد حرم حملها في الصلاة، وبيعها، واستعمالها، وغير ذلك


(١) "المصباح المنير" ١/ ٢٨.
(٢) "المعجم الوسيط " ١/ ٢٧٠.
(٣) "القاموس المحيط " ٣/ ١٠٤.
(٤) "الفتح" ٩/ ٥٧٥.
(٥) "المصباح المنير" ٢/ ٥٨٤.
(٦) "شرح النوويّ" ٤/ ٥٥.