للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مما يحرم من النجاسات. انتهى (١).

وقال السنديّ رحمه اللهُ: ظاهره أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرّم الانتفاع به، كالشعر، والسنّ، والقرن، ونحوها، قالوا: لا حياة فيها، فلا تنجس بموت الحيوان. انتهى (٢).

(قَالَ أَبُو بَكْرٍ) هو: ابنُ أبي شيبة، شيخه الثاني (وَابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو محمد بن يحيى بن أبي عمر، شيخه الرابع (فِي حَدِيثِهِمَا) أي في روايتهما لهذا الحديث عن سفيان بن عيينة (عَنْ مَيْمُونَةَ - رضي الله عنها -) يعني أنهما ذكرا ميمونة - رضي الله عنها - بعد ابن عبّاس - رضي الله عنهما -، فجعلاه من رواية ابن عبّاس عنها، بخلاف يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، فقد جعلاه من مسند ابن عبّاس - رضي الله عنهما -.

قال في "الفتح" عند قوله: "مَرَّ بشاة"، ما نصّه: كذا للأكثر عن الزهريّ، وزاد بعض الرواة عن الزهريّ، عن ابن عباس، عن ميمونة، أخرجه مسلم وغيره من رواية ابن عيينة، والراجح عند الحفّاظ في حديث الزهريّ، ليس فيه ميمونة، نعم أخرج مسلم، والنسائيّ من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، أن ميمونة أخبرته. انتهى (٣).

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله - بعد إخراج حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا -، ما نصّه: وفي الباب عن سَلَمة بن الْمُحَبِّق، وميمونة، وعائشة، وحديث ابن عباس حسن صحيح، وقد رُوِي من غير وجه عن ابن عباس، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نحوُ هذا، ورُوي عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ورُوي عنه عن سَوْدة، وسمعت محمدًا - يعني البخاريَّ - يُصَحِّح حديث ابن عباس، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وحديث ابن عباس، عن ميمونة، وقال: احْتَمَل أن يكون رَوَى ابنُ عباس، عن ميمونة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ورَوَى ابنُ عباس، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولم يَذكُر فيه عن ميمونة. انتهى كلام الترمذيّ رحمه اللهُ (٤).


(١) "المفهم" ١/ ٦١٠.
(٢) "شرح السنديّ على النسائيّ" ٧/ ١٧٢.
(٣) "الفتح" ٩/ ٥٧٥ "كتاب الذبائح والصيد" رقم الحديث (٥٥٣١).
(٤) راجع: "الجامع" "كتاب اللباس" رقم (١٦٥٠).