قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما نقله الترمذيّ عن البخاريّ أن الحديث صحيح بالطريقين، فيُحْمَلُ على أن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - شَهِدَ القضيّة، لكن أخبرته خالته ميمونة - رضي الله عنها - بتفاصيلها، حيث إن تلك الشاة كانت لمولاتها، فكان يُحدّث تارةً بهذا، وتارةً بهذا، ولا مانع من ذلك، بل مثلُ هذا كثير في أحاديث الحفّاظ، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض"[٢٦/ ٨١٢ و ٨١٣ و ٨١٤ و ٨١٥](٣٦٣) و [٢٦/ ٨١٦](٣٦٤) و [٢٦/ ٨١٧](٣٦٥)، و (البخاريّ) في "الزكاة"(١٤٩٢) و"البيوع"(٢٢٢١) و"الذبائح والصيد"(٥٥٣١ و ٥٥٣٢)، و (أبو داود)(٤١٢٠ و ٤١٢١)، و (الترمذيّ) في "اللباس"(١٧٢٧)، و (النسائيّ) في "الفَرَع والعَتِيرة"(٧/ ١٧١ - ١٧٢)، و (ابن ماجه) في "اللباس"(٣٦١٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٢٨٢ و ١٢٨٤ و ١٢٨٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١٨٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٨/ ٣٧٩)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٣١٥)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٣٢٩)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٨٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(١/ ٤٢)، (والطحاويّ) في "معاني الآثار"(١/ ٤٦٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١/ ١٥)، و (ابن حزم في "المحلَّى"(١/ ١١٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٥٤٧ و ٥٤٨ و ٥٤٩ و ٥٥٠ و ٥٥١ و ٥٥٢ و ٥٥٣ و ٥٥٤ و ٥٥٥ و ٥٥٦ و ٥٥٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٧٩٨ و ٧٩٩ و ٨٠٠ و ٨٠١ و ٨٠٢ و ٨٠٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم جلود الميتة، وهو جواز الانتفاع بها، لكن بشرط أن تُدبغ.
٢ - (ومنها): ما قال ابن أبي جمرة رحمه الله: فيه مراجعةُ الإمام فيما لا