للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العلماء في كراهة غسل الكفين قبل الطعام، واستحبابه، وحَكَى الكراهة عن مالك، والثوريّ - رحمهما الله تعالى - والظاهر ما قدمناه أن المراد الوضوء الشرعيّ. انتهى كلام النوويّ، وهو تحقيقٌ حسن، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[تنبيه]: قوله: "فأتوضّأَ" منصوب بـ "أن" مضمرةً وجوبًا بعد الفاء السببيّة، كما قال في "الخلاصة":

وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْيٍ أَوْ طَلَبْ … مَحْضَيْنِ "أَنْ" وَسَتْرُهُ حَتْمٌ نَصَبْ

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٠/ ٨٣٣ و ٨٣٤ و ٨٣٥ و ٨٣٦] (٣٧٤)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٧٦٠)، و (الترمذيّ) فيها (١٨٤٧) وفي "الشمائل" (١٨٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٠٧ و ١٠٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٠٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٨٣٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٧٦٦ و ٧٦٧ و ٧٦٨ و ٧٦٩ و ٧٧٠ و ٧٧١ و ٧٧٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٨٢٠ و ٨٢١ و ٨٢٢ و ٨٢٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان جواز أكل المحدث الطعامَ، وأنه لا كراهة في ذلك، قال النوويّ - رحمه الله -: (اعلم) أن العلماء مُجْمِعون على أن للمحدث أن يأكل، ويشرب، ويذكر الله - سبحانه وتعالى -، ويقرأ القرآن، ويُجامِع، ولا كراهة في شيء من ذلك، وقد تظاهرت على هذا كله دلائل السنة الصحيحة المشهورة، مع إجماع الأمة، وقد قدَّمنا أن أصحابنا رحمهم الله تعالى اختَلَفوا في وقت وجوب الوضوء: هل هو بخروج الحدث، ويكون وجوبًا مُوَسَّعًا، أم لا يجب إلا