٣ - (ومنها): أن فيه دليلًا على مشروعية طلب الأحكام من المعاني المستنبطة، دون الاقتصار على الظواهر، قاله ابن العربيّ، وعلى مراعاة المصالح، والعمل بها، وذلك أنه لَمّا شَقّ عليهم التبكير إلى الصلاة، فتفوتهم أشغالهم، أو التأخُّر عنها فيفوتهم وقت الصلاة، نظروا في ذلك.
٤ - (ومنها): أن فيه مشروعيةَ التشاور في الأمور المهمة، وذلك مستحبّ في حقّ الأمة بالإجماع، قال النوويّ: واختَلَف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، أو كانت سنّةً كما في حقّبا؟ والصحيح عندهم وجوبها، وهو المختار، قال الله تعالى:{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}[آل عمران: ١٥٩]، والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء، ومحقّقو أهل الأصول أن الأمر للوجوب.
٥ - (ومنها): أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كلّ منهم ما عنده من الرأي، ثم يفعل صاحب الأمر ما ظهرت له فيه المصلحة.
٦ - (ومنها): أنه لا حرج على أحد المتشاورين إذا أخبر بما أدَّى إليه اجتهاده، ولو خطأ.
٧ - (ومنها): أن فيه منقبةً ظاهرةً لعمر، وعبد الله بن زيد - رضي الله عنهما -.
٨ - (ومنها): أنه يجب مخالفة اليهود والنصارى، وغيرهم من أهل الملل المخالفة للإسلام فيما يستعملونه في عباداتهم، وعاداتهم الخاصّة بهم.
٩ - (ومنها): بيان شرف رؤيا المؤمن، وقد أخرج الشيخان عن أنس بن مالك، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنها -، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة".
وأخرج البخاريّ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لم يبق من النبوة إلا المبشرات"، قالوا: وما المبشرات؟ قال:"الرؤيا الصالحة".
وأخرج مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة، إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم، أو تُرى له".
١٠ - (ومنها): مراعاة المصالح والعمل بها، وذلك أنه لَمّا شقّ عليهم التبكير إلى الصلاة؛ لئلا تفوتهم أشغالهم أو التأخّر عنها؛ لئلا يفوتهم صلاتها جماعةً، نظروا في ذلك.