للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يقيموا معًا إذا لم يؤدِّ إلى التهويش. انتهى (١).

٢ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": استحباب أذان واحد بعد واحد، -أي كما كان يفعله مؤذّنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأما أذان اثنين معًا فمنع منه قوم، ويقال: إن أول من أحدثه بنو أميّة، وقال الشافعيّة: لا يكره إلا إن حصل من ذلك تهويش. انتهى (٢).

٣ - (ومنها): جواز وصف الإنسان بعيب فيه؛ للتعريف، أو مصلحة تترتب عليه، لا على قصد التنقيص، وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة، وهي ستة مواضع يباح فيها ذكر الإنسان بعيبه ونقصه، وما يَكْرَهه، وقد نظمتها بقولي:

يَا طَالِبًا فَائِدَةً جَلِيلَهْ … اعْلَمْ هَدَاكَ اللَّهُ لِلْفَضِيلَهْ

أَنَّ اغْتِيَابَ الشَّخْصِ حَيًّا أَوْ لَا … مُحَرَّم قَطْعًا بِنَصِّ يُتْلَى

لَكِنَّهُ لِغَرَضٍ صَحِيحِ … أُبِيحَ عَدَّهَا أُولُو التَّرْجِيحِ

فَذَكَرُوهَا سِتَّةً تَظَلَّمِ … وَاسْتَفْتِ وَاسْتَعِنْ لِرَدْعِ مُجْرِمِ

وَعِبْ مُجَاهِرًا بِفِسْق أَوْ بِدَعْ … بِمَا بِهِ جَاهَرَ لَا بِمَا امْتَنَعْ

وَعَرِّفَنْ بِلَقَب مَنْ عُرِفَا … بِهِ كَقَوْلِكَ رَأَيْتُ الأَحْنَفَا

وَحَذِّرَنْ مِنْ شَرِّ ذِي الشَّرِّ إِذَا … تَخَافُ أَنْ يُلْحِقَ بِالنَّاسِ الأَذَى

وَفِي سِوَى هَذَا احْذَرَنْ لَا تَغْتَبِ … تَكُنْ مُوَفَّقًا لِنَيْلِ الأَرَبِ

وقد تقدّمت هذه الأبيات، وإنما أعدتها تذكيرًا؛ لطول العهد بها، وسيأتي الكلام أيضًا في "كتاب النكاح" عند قول النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أما معاوية فصُعْلُوكٌ. . . "، وفي حديث: "إن أبا سفيان رجلٌ شَحِيح. . . "، وفي حديث: "بئس أخو العشيرة. . . "، وفي مواضع أخرى من الكتاب -إن شاء اللَّه تعالى- وباللَّه تعالى التوفيق.

٤ - (ومنها): جواز كون الأعمى مؤذّنًا، إذا كان معه بصيرٌ يرشده للأوقات (٣)، وسيأتي في الباب التالي -إن شاء اللَّه تعالى-.


(١) "شرح النوويّ" ٤/ ٨٣.
(٢) "الفتح" ٢/ ١٢٠.
(٣) وكذا إذا كان عنده من الساعات الحديثة التي يستعملها المكفوفون في هذه الأيام تغنيه عن المرشد من الناس؛ فتنبّه.