للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - (ومنها): جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت، وفيه خلاف، والأرجح الجواز؛ لقصّة ابن أم مكتوم -رضي اللَّه عنه-.

٦ - (ومنها): أنه يُستفاد جواز شهادة الأعمى، قال الإمام البخاريّ في "كتاب الشهادات" من "صحيحه": "باب شهادة الأعمى، وأمره، ونكاحه، وإنكاحه، ومبايعته، وقبوله في التأذين وغيره". انتهى (١).

٧ - (ومنها): جواز العمل بخبر الواحد.

٨ - (ومنها): جواز الاعتماد على الصوت دون الرواية إذا كان عارفًا به، وإن لم يُشاهد الراوي، وخالف في ذلك شعبة؛ لاحتمال الاشتباه.

٩ - (ومنها): جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك، واحتيج إليه.

١٠ - (ومنها): جواز الأذان قبل طلوع الفجر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[٨٥٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (الْقَاسِمُ) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق -رضي اللَّه عنه- التيميّ، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ، فقيه، من كبار [٣] (ت ١٠٦) (ع) تقدم في "الحيض" ٣/ ٦٩٥.

٢ - (عَائِشَة) أم المؤمنين -رضي اللَّه عنها-، تقدّمت قريبًا.

والباقون تقدّموا في السند الماضي.

وقوله: (مِثْلَهُ) أي مثل حديث عبيد اللَّه، عن نافع المتقدّم؛ يعني عبيد اللَّه بن عمر روى هذا الحديث بإسنادين: إسناد نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وإسناد القاسم، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، فالحديث ثابت عنهما جميعًا.


(١) "صحيح البخاريّ" ٥/ ٣١٢ بنسخة "الفتح".