للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و (أبو عوانة) في "مسنده" (٩٨٠ و ٩٨١ و ٩٨٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٨٤٠)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): مشروعيّة الأذان من يُصلّي وحده، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: احتُجّ به في أن الأذان مشروع للمنفرد، وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا. انتهى (١).

٢ - (ومنها): أنه دليل على أن الأذان يَمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع؛ لأنه دليل على إسلامهم، أو مسالمتهم للمسلمين، ولذلك ترجم عليه الإمام البخاريّ في "صحيحه"، فقال: "باب ما يُحْقَنُ بالأذان من الدماء".

٣ - (ومنها): أن النطق بالشهادتين يكون إسلامًا، وإن لم يكن باستدعاء ذلك منه، وهذا هو الصواب، وفيه خلاف تقدّم بحثه مستوفًى في أوائل "كتاب الإيمان"، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

٤ - (ومنها): أنه دليل على جواز الحكم بالدليل؛ لكونه -صلى اللَّه عليه وسلم- كفّ عن القتال بمجرّد سماع الأذان.

٥ - (ومنها): أن فيه الأخذَ بالاحتياط في أمر الدماء؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كفّ عنهم في تلك الحالة مع احتمال أن لا يكون ذلك على الحقيقة.

٦ - (ومنها): ما قال الخطّابيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه بيان أن الأذان شِعارٌ لدين الإسلام، فلو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه. انتهى. قال في "الفتح": وهذا أحد أقوال العلماء كما تقدّم، وهو أحد الأوجه في المذهب، وأغرب ابن عبد البرّ، فقال: لا أعلم فيه خلافًا، وأن قول أصحابنا: من نَطَقَ بالتشهّد في الأذان حُكِم بإسلامه إلا إذا كان عيسويًّا، فلا يَرِد عليه مطلق حديث الباب؛ لأن العيسويّة طائفة من اليهود حدَثَت في آخر دولة بني أُميّة، فاعترفوا بأن محمدًا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لكن إلى العرب فقط، وهم منسوبون إلى رجل يقال له: أبو عيسى، أحدث لهم ذلك. انتهى (٢).


(١) "شرح النوويّ" ٤/ ٨٤.
(٢) راجع: "الفتح" ٢/ ١٠٧ "كتاب الأذان" رقم (٦١٠).