للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ضعيف (١)، لا يصلح للاحتجاج به، فالصواب أن يقول مثل ما يقول المقيم: "قد قامت الصلاة"؛ كما هو ظاهر النصّ؛ فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

٦ - (ومنها)؛ ما قال الشوكانيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: والظاهر من الحديث التعبّد بالقول مثل ما يقول المؤذّن، وسواء كان المؤذّن واحدًا، أو جماعةً، قال القاضي عياض: وفيه خلاف بين السلف، فمن رأى الاقتصار على الإجابة للأول احتجّ بأن الأمر لا يقتضي التكرار، ويلزمه على ذلك أن يكتفي بإجابة المؤذّن مرّةً واحدةً في العمر. انتهى (٢)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

٧ - (ومنها): ما قيل: إنه يستحبّ أن يتابع عقب كلّ كلمة، لا معها، ولا يتأخّر عنها؛ عملًا بظاهر الفاء التعقيبيّة المذكورة في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فقولوا"، وهو مذهب الشافعيّ، وللمالكيّة في ذلك ثلاثة أقوال، ثالثها للباجيّ إن كان في شُغل من ذكر ونحوه عجَّل، وإن كان متفرِّغًا قارنه، ذكره ابن الملقّن -رَحِمَهُ اللَّهُ- (٣).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: ما ذهب إليه الشافعيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- هو الأرجح؛ لظهور حجته، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم إجابة المؤذّن:

(اعلم): أنهم اختلفوا في إجابته بالقول، فذهبت طائفة إلى وجوبه؛ لظاهر الأمر، وحَكَى ذلك الطحاويّ عن قوم من السلف، وبه قالت الحنفيّة، وأهل الظاهر، وابن وهب من المالكيّة.

وذهب الجمهور إلى استحبابه، واستُدِلَّ لهم بحديث مسلم وغيره أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَمِع مؤذّنًا، فلما كَبَّر قال: "على الفطرة"، فلما تشهّد، قال: "خرجت من النار"، قالوا: فلما قال -صلى اللَّه عليه وسلم- غير ما قال المؤذن، عَلِمنا أن الأمر بذلك للاستحباب.


(١) أخرجه أبو داود في "سننه" برقم (٥٢٨) بسند ضعيف؛ لجهالة بعض رواته.
(٢) "نيل الأوطار" ٢/ ١٢٣.
(٣) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٢/ ٤٧١.