للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): مشروعيّة رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وبهذا قال جمهور العلماء.

٢ - (ومنها): كون الرفع حذو المنكبين، وسيأتي في حديث مالك بن الحويرث -رضي اللَّه عنه- حذو الأذنين، وسيأتي الجمع بينهما -إن شاء اللَّه تعالى-.

٣ - (ومنها): استحباب الرفع أيضًا عند الركوع، وعند الرفع منه، وخالف في ذلك الحنفيّة، وبعض العلماء، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.

٤ - (ومنها): أنه يدلّ على عدم مشروعيّة الرفع في السجود، لكن صحّ ذلك في حديث مالك بن الحويرث -رضي اللَّه عنه-، وسيأتي الجمع بينهما في المسألة الحادية عشرة -إن شاء اللَّه تعالى-.

٥ - (ومنها): أن قوله في الرواية الآتية: "ثمّ كبّر" فيه إثبات تكبيرة الإحرام، وقد اختَلَف العلماء في حكمه، وسيأتي -إن شاء اللَّه تعالى- تحقيقه في "المسألة الرابعة عشرة"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم في رفع اليدين في الصلاة:

قال الحافظ وليّ الدين -رَحِمَهُ اللَّهُ-: في هذا الحديث رفع اليدين في هذه المواطن الثلاثة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وبه قال أكثر العلماء من السلف والخلف.

قال ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: رَوَينا ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي سعيد الخدريّ، وابن الزبير، وأنس بن مالك.

وقال الحسن البصريّ: كان أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يرفعون أيديهم إذا كبروا، وإذا ركعوا، وإذا رفعوا رءوسهم من الركوع، كأنها المراويح.

ورُوي ذلك عن جماعة من التابعين، وجماعة ممن بعدهم، وقال الأوزاعيّ: ما اجتمع عليه علماء الحجاز والشام والبصرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يرفع يديه في هذه المواطن الثلاثة.