"ولا يرفع بعد ذلك"، أخرجه الدارقطنيّ في "الغرائب" بإسناد حسن، وظاهره يشمل النفي عما عدا المواطن الثلاثة، وسيأتي إثبات ذلك في موطن رابع، وهو الرفع إذا قام من الركعتين. انتهى (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: حاصل ما سبق أن رفع اليدين ثبت في حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- في أربعة مواضع: عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام للثالثة، وقد ثبت الرفع أيضًا عند السجود من حديث مالك بن الحويرث -رضي اللَّه عنه-، وسيأتي البحث فيه مستوفًى -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٩/ ٨٦٧ و ٨٦٨ و ٨٦٩](٣٩٠)، و (البخاريّ) في "الأذان"(٧٣٥) وفي "جزء رفع اليدين"(ص ٧)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٧٤٢)، و (الترمذيّ) فيها (٢٣٧)، و (النسائيّ) في "الافتتاح"(٢/ ١٢٢)، و (ابن ماجه) في "الصلاة"(٨٥٨)، و (مالك) في "الموطّأ"(١/ ٧٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٢٥١٨)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١/ ٧١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ٢٣٤ و ٢٣٥)، و (أحمد) في "مسنده"(٤٥٢٦ و ١٥١٧٣ و ١٥١٧٧ و ٢٣٠٨٨)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٢٨٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٤٥٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٨٦١ و ١٨٦٤ و ١٨٦٨ و ١٨٧٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٥٧٢ و ١٥٧٣ و ١٥٧٤ و ١٥٧٥ و ١٥٧٦ و ١٥٧٧ و ١٥٧٨ و ١٥٧٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٨٥٦ و ٨٥٧ و ٨٥٨ و ٨٥٩)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(١/ ٢٢٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ٦٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٥٥٩)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١٧٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٣١١١ و ١٣١١٢)، واللَّه تعالى أعلم.