(عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف، عبد اللَّه بن زيد بن عَمْرو الْجَرْميّ (أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُويرِثِ) بالتصغير -رضي اللَّه عنه- (إِذَا صَلَّى) أي إذا أراد أن يدخل في الصلاة (كَبَّرَ) أي قال: اللَّه أكبر، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: والحكمة في ابتداء الصلاة بالتكبير، افتتاحها بالتنزيه، والتعظيم للَّه تعالى، ونعته بصفات الكمال، واللَّه أعلم. انتهى (١).
(ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ) فيه أن الرفع بعد التكبير، وتقدّم في حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنه رفع يديه، ثم كبّر، واختلف العلماء في التوفيق بينهما، والراجح أنه يُحْمَل على اختلاف الأوقات، فيدلّ على جواز الأمرين، كما أسلفت تحقيقه؛ فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.
وزاد في رواية أبي عوانة، عن قتادة التالية:"حتى يُحاذي بهما أُذنيه"، وفي رواية سعيد، عن قتادة:"حتى يُحاذي بهما فُروع أذنيه".
(وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ) زاد في رواية أبي عوانة: "حتى يُحاذي بهما أُذنيه"، وفيه أن الرفع يكون قبل الركوع، لا بعده (وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ) وفي رواية أبي عوانة: "وإذا رفع رأسه من الركوع، فقال: سمع اللَّه لمن حَمِده فعل مثل ذلك"(وَحَدَّثَ) أي مالك بن الْحُوَيرث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَفْعَلُ هَكَذَا) أي من التكبير، والرفع في هذه المواضع، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث مالك بن الْحُوَيرث -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٨٧٠ و ٨٧١ و ٨٧٢](٣٩١)، و (البخاريّ) في "الأذان"(٧٣٧)، وفي "جزء رفع اليدين"(ص ٦ و ١٧ و ١٨)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٧٤٥)، و (النسائيّ) في "الصلاة"(٢/ ١٢٣)، و (ابن ماجه) في