للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): مشروعيّة التكبير في الصلاة في كل خفض ورفع، إلَّا في رفعه من الركوع، فإنه يقول فيه: "سمع اللَّه لمن حمده"، قال النوويّ: وهذا مُجْمَع عليه اليوم، ومن الأعصار المتقدمة، وقد كان فيه خلافٌ في زمن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلَّا للإحرام، وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، والظاهر أن هؤلاء لَمْ يبلغهم فعل الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولهذا كان أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- يقول: إني لأشبهكم صلاةً برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم استقر العمل على ما في حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا، ففي كل صلاة ثُنائية إحدى عشرة تكبيرة، وهي تكبيرة الإحرام، وخمسٌ في كل ركعة، وفي الثُّلاثية سبع عشرة تكبيرةً، وهي تكبيرة الإحرام، وتكبيرة القيام من التشهد الأول، وخمس في كل ركعة، وفي الرُّباعيّة اثنتان وعشرون تكبيرةً، ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيرةً (١).

٢ - (ومنها): مشروعيّة التكبير للركوع، وهو مستحبّ عند الجمهور، وأوجبه بعضهم، وسيأتي ترجيحه -إن شاء اللَّه تعالى-.

٣ - (ومنها): بيان أن الذكر المشروع في الرفع من الركوع أن يقول: "سمع اللَّه لمن حَمِده، ربّنا ولك الحمد"، وسيأتي تحقيق الخلاف، هل يستوي فيه الإمام والمأموم والمنفرد، أم لا؟ -إن شاء اللَّه تعالى-.

٤ - (ومنها): بيان أنه يَشرَع في التكبير حين يَشرَع في القيام من التشهّد الأول؛ لقوله: "وحين يقوم من المثنى"، وهو مذهمب العلماء كافّةً، إلَّا ما روي عن عمر بن عبد العزيز -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وبه قال مالك: إنه لا يكبّر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائمًا، ويردّه ظاهر هذا الحديث، كما بيّنّاه آنفًا.

٥ - (ومنها): العناية بإظهار السنّة التي أهملها الناس؛ تعليمًا للجاهل، وتذكيرًا للعالم بها الناسي لها.

٦ - (ومنها): فضل أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، وشدّة حرصه على بيان السنّة التي هُجرت، وإحيائها، ونشرها بين الناس.


(١) راجع: "شرح النوويّ" ٤/ ٩٨.