للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإمام له قراءة"، وأمثاله مما لا يثبتُ، ولا يصلح لمعارضة هذه الأحاديث الصحيحة، فقد تبيّن بذلك الحقّ الذي لا خفاء ولا لبس فيه، وقد أشبعت هذا البحث في "شرح النسائيّ" (١)، وكذلك البحث في وجوب القراءة في كلّ ركعة، وأن الحقّ هو الوجوب، فارجع إليه تستفد علمًا جمًّا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[٨٨١] (. . .) - (حَدَّثَنِي (٢) أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ (ح) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِئْ (٣) بِأُمِّ الْقُرْآنِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد اللَّه بن عَمرو بن السَّرْح المصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٠) (م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.

٢ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التجيبيّ المصريّ، تقدّم في الباب الماضي.

٣ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد اللَّه المصريّ، تقدّم في الباب الماضي أيضًا.

٤ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، المصريّ، تقدّم في الباب الماضي أيضًا.

والباقون تقدّموا في السند الماضي.

وقوله: (لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِئْ) وفي نسخة: "لمن لا يقترئ"، وهو افتعال من القراءة.

وقوله: (بِأُمّ الْقُرْآنِ) سمّيت به؛ لكونها أصلًا ومنشأ له، إما لمبدئيّتها له، وإما لاشتمالها على ما فيه من الثناء على اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-، والتعبّد بأمره ونهيه، وبيان وعده ووعيده، أو على جملة معانيه من الْحِكَم النظريّة، والأحكام العمليّة (٤)، واللَّه تعالى أعلم.


(١) راجع: "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى" ١١/ ٢٧٨ - ٢٨٦ و ٣١٩ - ٣٢٧.
(٢) وفي نسخة: "وحدّثني".
(٣) وفي نسخة: "لمن لا يقترئ".
(٤) "المرعاة" ٣/ ١٠٨.