للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"فإذا رفعت رأسك، فاجلِسْ على فخذك اليسرى"، وفي رواية إسحاق: "فإذا جلست في وسط الصلاة، فاطمئنّ جالسًا، ثم افتَرِشْ فخذك اليسري، ثم تشهد".

(ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ) أي جميع ما ذُكر من الأقوال والأفعال، إلَّا تكبيرة الإحرام، فإنها مخصوصة بالركعة الأولى؛ لما عُلِم شرعًا من عدم تكرارها، وقيل: التقدير: ثم افعل ذلك؛ أي ما ذُكر مما يمكن تكريره، فخرج نحو تكبيرة الإحرام (١). (فِي صَلَاِتِكَ) أي ركعات صلاتك (كُلِّهَا") بالجرّ توكيدٌ لـ "صلاتك"، أي في كلّ صلاتك، فرضها، ونفلها على اختلاف أوقاتها، وأسمائها.

وفي رواية محمد بن عمرو: "ثم اصنَعْ ذلك في كل ركعة وسجدة"، وفي حديث رفاعة بن رافع -رضي اللَّه عنه- عند النسائيّ: "فإذا صنعتَ ذلك، فقد قضيتَ صلاتك، وما انتقصتَ من ذلك، فإنما تنقصه من صلاتك وفي رواية له: "فإذا أتممت صلاتك على هذا، فقد تمّت، وما انتقصت من هذا، فإنما تنقُصُه من صلاتك".

[تنبيه]: وقع في رواية عبد اللَّه بن نُمَير عند البخاريّ في "الاستئذان" بعد ذكر السجود الثاني: "ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا وقد قال بعضهم: هذا يدلّ على إيجاب جِلْسة الاستراحة، ولم يقل به أحد، وأشار البخاريّ إلى أن هذه اللفظة وَهَمٌ، فإنه عَقَّبَهُ بأن قال: قال أبو أسامة في الأخير: "حتى تستوي قائمًا".

قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ويمكن أن يُحْمَل إن كان محفوظًا على الجلوس للتشهد، ويُقَوّيه رواية إسحاق المذكورة قريبًا، وكلام البخاريّ ظاهر في أن أبا أسامة خالف ابن نُمَير، لكن رواه إسحاق ابن راهويه في "مسنده" عن أبي أسامة كما قال ابن نُمير بلفظ: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدًا، ثم افعل ذلك في كل ركعة"، وأخرجه البيهقيّ من طريقه، وقال: كذا قال إسحاق


(١) "المرعاة" ٣/ ٧.