حضَرَ، وورد البعير وغيره الماءَ يَرِدهُ وُرُودًا: إذا بلَغَهُ ووافاه من غير دخول، وقد يحصُلُ دخول فيه، والاسم: الْوِرْد بالكسر، وأوردته الماءَ، فالْوِرْدُ: خلافُ الصَّدَر، والإيراد: خلاف الإصدار، والْمَوْرِدُ، مثلُ مَسْجد: موضع الورود، أفاده الفيّوميّ (١).
(آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ) مبتدأ وخبر على حذف مضاف، أي عددُ آنيته عددُ النجوم، قال القاري في "شرح المشكاة" بعدما ذَكَر هذا: وفي بعض النسخ بالنصب على نزع الخافض، وهو الأظهر، أي بعدد نجوم السماء. انتهى.
و"الآنية" بالمدّ: جمع إناء، ويُجمع أيضًا على الأواني، والمراد بالآنية: الْكِيزانُ والأباريقُ التي أُعِدَّت للشرب منها.
وفي حديث عبد اللَّه بن عمرو الآتي في "الفضائل": "وكيزانه كنجوم السماء"، وفي حديث ابن عمر الآتي فيه أيضًا:"فيه أباريق كنجوم السماء"، وفي حديث أبيّ ذر الآتي أيضًا:"والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم وكواكبها"، وفي حديث أنس الآتي فيه أيضًا:"تُرى فيه أباريق الذهب والفضّة كعدد نجوم السماء"، وفي حديث جابر بن سمرة الآتي فيه أيضًا:"كأن الأباريق فيه النجوم"، وفي حديث أبي هريرة المتقدّم في "الطهارة": "ولآنيته أكثر من عدد النجوم"، وفي رواية النسائيّ:"آنيته أكثر من عدد الكواكب".
قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: المختار الصواب أن هذا العدد للآنية على ظاهره، وأنها أكثر عددًا من نجوم السماء، ولا مانع عقليّ ولا شرعيّ يمنع من ذلك، بل ورد الشرع به مؤكدًا، كما قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء".
وقال القاضي عياض: هذا إشارة إلى كثرة العدد وغايتِهِ الكثيرةِ، من باب قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَضَعُ العصا عن عاتقه"، وهو باب من المبالغة معروف في الشرع واللغة، ولا يُعَدّ كذبًا إذا كان المخبَرُ عنه في حَيِّز الكثرة والعِظَم، ومَبْلَغِ الغاية في بابه، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك، قال: ومثله كلَّمته ألف مرة، ولقيته مائة كَرّة، فهذا جائز إذا كان كثيرًا، وإلا فلا. انتهى كلام القاضي، قال