للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(الأول): مذهب الحنفيّة، قالوا: يضع الرجل تحت السرّة، والمرأة على الصدر.

(الثاني): مذهب المالكيّة، والمشهور عن مالك فيه الإرسال، وقيل عنه: يضع تحت الصدر وفوق السرّة، وعنه التخيير بين الوضع والإرسال.

(الثالث): مذهب الشافعيّة، والذي ذكره الشافعيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "الأمّ" أن يضع فوق السرّة، وقيل: يضع على الصدر، وقيل: تحت السرّة.

(الرابع): مذهب الحنبليّة، والمشهور عن أحمد: أنه يضع تحت السرّة، وعنه: تحت الصدر، وعنه: التخيير بينهما.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: أرجح هذه الأقول قول من قال: إنه يضع على الصدر؛ لحديث وائل بن حجر -رضي اللَّه عنه- المذكور في الباب، فقد أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"، بلفظ: "صلّيت مع النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره".

وأخرج الإمام أحمد في "مسنده" بإسناد صحيح عن قبيصة بن هُلْب، عن أبيه، قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينصرف عن يمينه، وعن يساره، ورأيته يضع هذه على صدره، ووصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل.

وأخرج أبو داود بإسناد صحيح، عن طاوس قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشُدُّ بينهما على صدره، وهو في الصلاة"، وهو مرسل صحيح، والمرسل حجة إذا اعتضد، وهنا قد عضده حديثا وائل وهُلْب المذكوران.

والحاصل أن الصحيح أن يضع يمينه على شماله على الصدر، وأما ما عدا ذلك من الأقوال، فأدلّتها كلّها معلولة لا تعارض هذه الأحاديث الصحيحة.

وقد استوفيت ذكره مع مناقشتها في "شرح النسائيّ" (١)، فارجع إليه تستفد علمًا جمًّا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.


(١) راجع: "ذخيرة العقبى" ١١/ ١٤٠ - ١٥٠.