للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المتوكل، عنه، قال: كنا نتعلم التشهد كما نتعلم السورة من القرآن، ثم ذكر مثل تشهد ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-.

وفي الباب عن الحسين بن عليّ، وطلحة بن عبيد اللَّه، وأنس، وأبي هريرة، والفضل بن عباس، وأم سلمة، وحذيفة، والمطلب بن ربيعة، وابن أبي أوفى -رضي اللَّه عنهم-، قالوا: جملةُ مَن رَوَى في التشهد من الصحابة أربعة وعشرون صحابيًّا، فإن أردت تمام البحث، فراجع ما كتبته في "شرح النسائيّ" (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم التشهّد:

قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: اختلفوا في التشهد، هل هو واجب أم سنة؟ فقال الشافعيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- وطائفة: التشهد الأول سنةٌ، والأخير واجبٌ، وقال جمهور المحدثين: هما واجبان، وقال أحمد -رَحِمَهُ اللَّهُ-: الأول واجب، والثاني فرضٌ، وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما اللَّه وجمهور الفقهاء: هما سنتان، وعن مالك -رَحِمَهُ اللَّهُ- روايةٌ بوجوب الأخير، وقد وافق من لم يوجب التشهد على وجوب القعود بقدره في آخر الصلاة. انتهى (٢).

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: اختلف أهل العلم فيمن ترك التشهّد عامدًا أو ساهيًا، فروينا عن عمر بن الخطّاب -رضي اللَّه عنه- أنه قال: من لم يتشهّد فلا صلاة له، وقال نافع مولى ابن عمر: من لم يتكلّم بالتحيّة، فلا صلاة له، وكان الحسن البصريّ يقول: إذا أحدث الرجل قبل التشهّد أعاد الصلاة، وإذا أحدث بعد التشهّد فقد تمّت صلاته، ورُوي عنه أنه إذا ترك التشهّد ناسيًا مضت صلاته.

وكان مالك يقول فيمن نسي التشهّد: إن كان وحده، وكان قريبًا، ولم ينتقض وضوؤه، وإن تكلّم ما لم يَطُل ذلك، فليُكبّر، ثم يجلس، فيتشهّد، ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يتشهّد ويسلّم، وإن كان طال ذلك، أو تباعد، أو انتقض وضوؤه استأنف الصلاة.


(١) راجع: "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى" ١٤/ ١٣٣ - ١٣٦.
(٢) "شرح النوويّ" ٤/ ١١٦.