"مصنّفه"(١/ ٢٥٢ و ٢٥٣ و ٢٩٣ و ٣٥٢)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ٤٠٩)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٣١٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١٥٨٤)، (وابن حبّان) في "صحيحه"(٢١٦٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(١/ ٢٦٤ و ٢٦٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ٩٦ و ١٤٠ و ١٤١ و ٣٧٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢٠٢٠ و ٢٠٢١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٨٩٧ و ٨٩٨ و ٨٩٩)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان صيغة التشهّد.
٢ - (ومنها): بيان أن أفعال الصلاة وأقوالها لا بدّ أن تكون مما ثبت عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلا يجوز لأحد أن يبتدع فيها قولا أو فعلًا لم يثبت في السنّة، فقد قال أبو موسى -رضي اللَّه عنه-: "أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ ".
٣ - (ومنها): عدم جواز مبادرة الإمام، فقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فإن الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم. . . " الحديث.
٤ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من الاهتمام في التبليغ، وتعليم أمته أحكام الدين.
٥ - (ومنها): أن الإمام هو القدوة للمأموم، فلا يجوز له أن يسابقه في أفعال الصلاة ولا أن يقارنه، بل يكون ابتداء متابعته بعد تأكّده من دخوله في الفعل الذي يريد أن يفعله، وقد أوضح هذا المعنى حديث البراء بن عازب -رضي اللَّه عنهما- كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قال:"سمع اللَّه لمن حمده"، لم يَحْنِ أحدٌ منّا ظهره حتى يَقَع النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ساجدًا، ثم نقع سجودًا بعده"، متّفق عليه، وفي لفظ: "كنا نصلي خلف النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده، لم يَحْنِ أحد منا ظهره حتى يضع النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جبهته على الأرض".
فقد صرّح أن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- كانوا إذا خرّ -صلى اللَّه عليه وسلم- للسجود، لا يحنون ظهورهم، فضلًا عن الخرور معه حتى يروه -صلى اللَّه عليه وسلم- واضعًا جبهته على الأرض، فقد دلّ على أن ابتداء فعل المأموم يكون بعد تمام انتقال الإمام إلى الركن التالي.