للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولكن مما يؤسف له أن كثيرًا من المصلّين إما يسابقون الإمام أو يساوونه، وهذا هو موت السنة، فإنا للَّه وإنا إليه راجعون.

٦ - (ومنها): بيان أن اللحظة التي سبق الإمام بها المأموم تستدرك بتأخّر المأموم بلحظة مثلها.

٧ - (ومنها): الترغيب في قول "آمين" عند فراغ الإمام من قراءة الفاتحة؛ لأن اللَّه تعالى يُجيب الدعاء بذلك.

٨ - (ومنها): أن اللَّه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- يَسْمع حمد من حمده، ويُثيبه عليه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[٩١٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ (١)، بِمِثْلِهِ، وَفي حَدِيثِ جَرِيرٍ: عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ قَتَادَةَ مِنَ الزِّيَادَةِ: "وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا"، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ: "فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، إِلَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ وَحْدَهُ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أُخْتِ أَبِي النَّضْرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ مُسْلِمٌ: تُرِيدُ أَحْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ؟، فَقَالَ: هُوَ صَحِيحٌ، يَعْنِي: "وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا"، فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ، فَقَالَ: لِمَ لَمْ تَضَعْهُ هَا هُنَا؟ قَالَ: لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٍ وَضَعْتُهُ هَا هُنَا، إِنَّمَا وَضَعْتُ هَا هُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ).

رجال هذا الإسناد: عشرة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل حديث.


(١) وفي نسخة: "بهذا الإسناد".