للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال في "الفتح": ويَحْتَمل أن يكون بعض من اقتصر على آل إبراهيم بدون ذكر إبراهيم رواه بالمعنى؛ بناءً على دخول إبراهيم في قوله: "آل إبراهيم"، كما تقدّم. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الاحتمال بعيدٌ جدًّا، فإن الرواية بالمعنى في الألفاظ المتعبّد بها غير جائز، كما هو مقرّر في محلّه من كتب مصطلح الحديث، قال في "التدريب" في بحث الخلاف في الرواية بالمعنى: "ولا شكّ في اشتراط أن لا يكون مما تُعُبّد بلفظه". انتهى (١).

واختُلِف في المراد بآل محمد في هذا الحديث، فالراجح أنهم مَن حُرِّمت عليهم الصدقة، وسيأتي بيان الاختلاف في ذلك مستوفًى في "كتاب الزكاة" -إن شاء اللَّه تعالى-.

قال في "الفتح": وهذا نَصَّ عليه الشافعيّ، واختاره الجمهور، ويؤيده قول النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- للحسن بن عليّ -رضي اللَّه عنه-: "إنا آل محمد لا تحلّ لنا الصدقة"، وقد أخرج البخاريّ من حديث أبي هريرة، ومسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة في أثناء حديث مرفوع: "إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد".

وقال أحمد: المراد بآل محمد في حديث التشهد أهل بيته، وعلى هذا، فهل يجوز أن يقال: أهل عوض آل؟ روايتان عندهم.

وقيل: المراد بآل محمد أزواجه وذريته" لأن أكثر طرق هذا الحديث جاء بلفظ: "وآل محمد وجاء في حديث أبي حميد موضعَهُ: "وأزواجه وذريته"، فدل على أن المراد بالآل الأزواج والذرية.

وتُعُقِّب بأنه ثبت الجمع بين الثلاثة، كما في حديث أبي هريرة، فيُحْمَل على أن بعض الرواة حَفِظَ ما لم يَحفَظ غيره، فالمراد بالآل في التشهد الأزواج، ومَن حُرِّمت عليهم الصدقة، ويدخل فيهم الذرية، فبذلك يُجمع بين الأحاديث.

وقد أُطلق على أزواجه -صلى اللَّه عليه وسلم- آل محمد، في حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: "ما شَبِعَ


(١) "تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي" ٢/ ١٠٢.