للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكذا العكس؛ لأنهم كانوا يسلّمون عليه قبل أن يتعلموا صيغة الصلاة.

١١ - (ومنها): أنه يدلّ على فضيلة الصلاة على النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من جهة ورود الأمر بها، واعتناء الصحابة بالسؤال عن كيفيّتها، وقد وردت أحاديث كثيرة في التصريح بفضلها، وسنذكر بعضها في شرح حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- الآتي آخر الباب -إن شاء اللَّه تعالى-، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك على أقوال أوصلها الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ- إلى عشرة، حيث قال:

فحاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء فيه عشرة مذاهب:

[أولها]: قول ابن جرير الطبريّ: إنها من المستحبات، وادَّعَى الإجماع على ذلك.

[ثانيها]: مقابله، وهو نقل ابن القصّار وغيره الإجماع على أنها تجب في الجملة بغير حصر، لكن أقلّ ما يحصل به الإجزاء مرةً.

[ثالثها]: تجب في العمر في صلاة أو في غيرها، وهي مثل كلمة التوحيد، قاله أبو بكر الرازيّ من الحنفية، وابن حزم، وغيرهما، وقال القرطبيّ المفسر: لا خلاف في وجوبها في العمر مرة، وأنها واجبة في كل حين وجوب السنن المؤكدة، وسبقه ابن عطية.

[رابعها]: تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل، قاله الشافعيّ، ومن تبعه.

[خامسها]: تجب في التشهد، وهو قول الشعبيّ، وإسحاق بن راهويه.

[سادسها]: تجب في الصلاة من غير تعيين المحلّ، نُقِل ذلك عن أبي جعفر الباقر.

[سابعها]: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد، قاله أبو بكر بن بكير من المالكية.

[ثامنها]: كلما ذُكِر، قاله الطحاويّ، وجماعة من الحنفية، والْحَلِيميّ،