بالنساء والأطفال، وقد يُطْلَق على الأصل، وهي مِن ذَرَأَ بالهمز: أي خَلَقَ، إلا أن الهمزة سُهِّلَت؛ لكثرة الاستعمال، وقيل: بل هي من الذَّرّ؛ أي خُلِقوا أمتال الذَّرّ، وعليه فليس مهموز الأصل، واللَّه أعلم.
واستُدِلّ به على أن المراد بآل محمد أزواجُهُ وذريته، كما تقدم البحث فيه في الكلام على "آل محمد" في الحديث الذي قبل هذا.
قيل: واستُدِلّ به على أن الصلاة على الآل لا تجب؛ لسقوطها في هذا الحديث، وهو ضعيف؛ لأنه لا يخلو أن يكون المراد بالآل غير أزواجه وذريته، أو أزواجه وذريته، وعلى تقدير كلٍّ منهما لا يَنْهَض الاستدلال على عدم الوجوب.
أما على الأول فلثبوت الأمر بذلك في غير هذا الحديث، وليس في هذا الحديث المنع منه، بل أخرج عبد الرزاق، من طريق ابن طاوس، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن رجل من الصحابة الحديث المذكور، بلفظ:"صل على محمد، وأهل بيته، وأزواجه وذريته".
وأما على الثاني فواضح.
واستَدَلّ به البيهقيّ على أن الأزواج من أهل البيت، وأيده بقوله تعالى:{إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ}[الأحزاب: ٣٣]، قاله في "الفتح"(١).
وقد كتبت بحثًا مطوّلًا يتعلّق بالذريّة في "شرح النسائيّ"، فراجعه تستفد علمًا جَمًّا، وباللَّه تعالى التوفيق.
(كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ") قد تقدّم شرحه مستوفًى، في الحديث الماضي، فلا حاجة إلى إعادته، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.