(المسألة الأولى): حديث أبي حُميد الساعديّ -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٩١٦](٤٠٧)، و (البخاريّ) في "أحاديث الأنبياء"(٣٣٦٩) و"الدعوات"(٦٣٦٠)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٩٧٩)، و (النسائيّ) فيها (٣/ ٤٩) وفي "الكبرى"(٤٧٠)، و (ابن ماجه) فيها (٩٠٥)، و (مالك) في "الموطأ"(١/ ١٦٥)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه"(٢/ ٢١١)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٤٢٤)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار"(٦/ ١٢ - ١٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢٠٣٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٩٠٤)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٢/ ١٨١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ٢١٥) و"المعرفة"(٢/ ٣٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٣/ ١٩١)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): استدلّ الإمام البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-، فقال في "صحيحه":
"باب هلى يُصَلَّى على غير النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ وقوله تعالى:{وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}[التوبة: ١٠٣]، ثم أسند عن ابن أبي أوفى -رضي اللَّه عنه- قال: كان إذا أتى رجلٌ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بصدقته قال: اللهم صلّ عليه، فأتاه أبى بصدقته، فقال: اللَّهمّ صلّ على آل أبي أوفى".
ثم أخرج حديث أبي حميد الساعديّ -رضي اللَّه عنه- المذكور هنا.
قال في "الفتح": قوله: "باب هل يُصَلَّى على غير النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-"؟ أي استقلالًا، أو تبعًا، ويدخل في الغير: الأنبياءُ والملائكةُ والمؤمنون، فأما مسألة الأنبياء فورد فيها أحاديث:
(فمنها): حديث عليّ -رضي اللَّه عنه- في الدعاء بحفظ القرآن، ففيه:"وصَلّ عليّ، وعلى سائر النبيين"، أخرجه الترمذيّ، والحاكم.
وحديثُ بُرَيدة رفعه:"لا تترُكَنّ في التشهد الصلاة عليّ، وعلى أنبياء اللَّه. . . " الحديث، أخرجه البيهقيّ بسند وَاهٍ.