وحديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- رفعه:"صَلُّوا على أنبياء اللَّه. . . " الحديث، أخرجه إسماعيل القاضي بسند ضعيف.
وحديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- رفعه:"إذا صَلّيتم عليّ، فصلُّوا على أنبياء اللَّه، فإن اللَّه بعثهم كما بعثني"، أخرجه الطبرانيّ، وسنده ضعيف أيضًا.
وقد ثبت عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- اختصاص ذلك بالنبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أخرجه ابن أبي شيبة، من طريق عثمان بن حكيم، عن عكرمة عنه، قال:"ما أعلم الصلاةَ تنبغي على أحد من أحد إلا على النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-"، وهذا سند صحيح.
وحُكِي القول به عن مالك، وقال: ما تُعُبِّدنا به، وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيز، وعن مالك: يكره.
وقال عياض: عامة أهل العلم على الجواز، وقال سفيان: يكره أن يُصَلَّى إلا على نبيّ، قال الحافظ: ووجدت بخط بعض شيوخي: مذهب مالك: لا يجوز أن يُصَلَّى إلا على محمد، وهذا غير معروف عن مالك، وإنما قال: أكره الصلاة على غير الأنبياء، وما ينبغي لنا أن نتعدى ما أُمِرنا به.
وخالفه يحيى بن يحيى، فقال: لا بأس به، واحتَجَّ بأن الصلاة دعاء بالرحمة، فلا يُمْنَعُ إلا بنصّ، أو إجماع، قال عياض: والذي أميل إليه قول مالك وسفيان، وهو قول المحققين من المتكلمين والفقهاء، قالوا: يذكر غير الأنبياء بالرضا والغفران، والصلاة على غير الأنبياء -يعني استقلالًا- لم تكن من الأمر المعروف، وإنما أُحدثت في دولة بني هاشم.
وأما الملائكة فلا أعرف فيه حديثًا نصًّا، وإنما يؤخذ ذلك من الذي قبله إن ثبت؛ لأن اللَّه تعالى سماهم رسلًا.
وأما المؤمنون فاختلف فيهم، فقيل: لا تجوز إلا على النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصةً، وحُكِي عن مالك كما تقدم.
وقالت طائفة: لا تجوز مطلقًا استقلالًا، وتجوز تبعًا فيما ورد به النصّ، أو أُلحق به؛ لقوله تعالى:{لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} الآية [النور: ٦٣]، ولأنه لَمّا علّمهم السلام قال:"السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين"، ولما علّمهم الصلاة قصر ذلك عليه، وعلى أهل بيته،