وفي رواية الليث، عن الزهريّ التالية الاقتصار على قوله:"فَجُحِش"، وهي في "الصحيحين"، وفي رواية للبخاريّ عن ابن عيينة:"حَفِظت شقَّه الأيمنَ"، فلما خرجنا من عند الزهريّ قال ابن جريج:"فَجُحِش ساقه الأيمن". انتهى.
قال في "الطرح": وقوله: "فَجُحش ساقه الأيمن" لا ينافي قوله في الرواية المشهورة: "شقه الأيمن"؛ لأن الْجَحْش لم يستوعب الشِّقَّ، وإنما كان في بعضه، وقد تبيّن بتلك الرواية أن ذلك البعض هو الساق، وفي "سنن أبي داود" وغيره، عن جابر -رضي اللَّه عنه-: "رَكِبَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرسًا بالمدينة، فَصَرَعه على جِذْعِ نخلةٍ، فانفكَّت قدمه. . . " الحديث، فيَحْتَمِل أن يقال في الجمع بينه وبين حديث أنس -رضي اللَّه عنه-: لا مانع من حصول فَكّ القدم، وقَشْرِ الجلد معًا ويحتمل أنهما واقعتان. انتهى (١).
(فَدَخَلْنَا) أي جماعة الصحابة -رضي اللَّه عنهم- (عَلَيْهِ نَعُودُهُ) أي يزورونه، يقال: عُدتُ المريضَ عِيَادةً: زُرْتُهُ، فا لرجل عائدٌ، وجمعه عُوّادٌ، والمرأة عائدةٌ، وجمعها عُوَّدٌ بغير ألف، قاله الأزهريّ، وإلى هذا أشار ابن مالك -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "الخلاصة" بقوله:
(فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ) وكذا هو في رواية حميد، عن أنس، عند الإسماعيليّ، وفي رواية مالك، عن ابن شهاب، عن البخاريّ:"فصلى صلاةً من الصلوات".
قال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: قوله: "فحضرت الصلاة" اللام للعهد ظاهرًا، والمراد الفرض؛ لأنها التي عُرِف من عادتهم أنهم يجتمعون لها، بخلاف النافلة، وحَكَى عياض عن ابن القاسم أنها كانت نفلًا.
وتعقب الحافظ هذا، بأن في رواية جابر عند ابن خزيمة، وأبي داود