للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وَأَرْخَى) بالبناء للفاعل، أي أرسل (نَبِيُّ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- الْحِجَابَ) أي الساتر الذي رفعه بيده؛ ليرى الصحابة -رضي اللَّه عنهم- (فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ) بفتح النون، وكسر الدال، مبنيًّا للفاعل، أي لم نستطع على رؤيته -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد ذلك (حَتَّى مَاتَ) أي إلى أن مات النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفي رواية للبخاريّ: "فلم يُقدَر" بالياء بدل النون، وعليه فالفعل مبنيّ للمجهول.

قال في "العمدة": ومما يُستفاد منه أن أبا بكر -رضي اللَّه عنه- كان خليفته -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة إلى موته، ولم يَعزِله عنها، كما زعمت الشيعة أنه عُزِلَ بخروج النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وتخلّفه، وتقدّم النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأن الإشارة باليد تقوم مقام الأمر في مثل هذا الموضع. انتهى.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تخريجه، وبيان فوائده قبل حديثين، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[٩٥٣] (٤٢٠) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ، فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ"، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُل رَقِيقٌ، مَتَى يَقُمْ (١) مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَقَالَ: "مُرِي أَبَا بَكْرٍ، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ"، قَالَ: فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة، تقدّم في هذا الباب.

٢ - (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ) بن الوليد الْجُعْفيّ الكوفيّ المقرئ، ثقةٌ عابدٌ [٩] (ت ٣ أو ٢٠٤) وله (٤ أو ٨٥) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ١١/ ١٥٤.


(١) وفي نسخة: "متى يقوم".