والحاصل أن المراد بالوجه: إن حُمِل على العضو المخصوص، فالمخالفة إما بحسب الصورة الإنسانية، أو الصفة، أو جَعْلِ القدام وراء، وإن حُمِل على ذات الشخص، فالمخالفة بحسب المقاصد، أشار إلى ذلك الكرمانيّ.
ويَحْتَمِل أن يراد بالمخالفة في الجزاء، فيُجازي الْمُسَوِّي بخير، ومن لا يُسَوّي بشرّ. انتهى.
قال الجامع: هذا احتمال بعيد، فالصواب حمله على الحقيقة، كما سبق، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير -رضي اللَّه عنهما- متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٩/ ٩٨٣ و ٩٨٤ و ٩٨٥](٤٣٦)، (والبخاريّ) في "الأذان"(٧١٧)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٦٦٣ و ٦٦٥)، و (الترمذيّ) فيها (٢٢٧)، و (النسائيّ) فيها (٢/ ٨٩)، و (ابن ماجه) فيها (٩٩٤)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(٧٩١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٢٤٢٩)، و (أبو بكر بن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ٣٠٨)، و (عليّ بن الجعد) في "مسنده"(٥٨١)(١/ ٣٥١)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ٢٧٢ و ٢٧٦ و ٢٧٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ٢١ و ٣/ ١٠٠)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٨١٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢١٦٥ و ٢١٧٥ و ٢١٧٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٣٧٨ و ١٣٧٩ و ١٣٨٠ و ١٣٨١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٩٧٠ و ٩٧١ و ٩٧٢)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): حرص النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على تسوية الصفوف، وشدّة اهتمامه بها، حتى يقوم بنفسه حقّ القيام.
٢ - (ومنها): أن فيه الحثَّ على تسويتها.
٣ - (ومنها): جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة، قال