للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ) أباه (عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطّاب -رضي اللَّه عنهما- (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلي اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "لَا) ناهية، ولذا جُزم بها قوله: (تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ) أي حضور المساجد للصلاة فيها، وهو جمع مسجد، بفتح الجيم وكسرها، وهو بيت الصلاة، ويُطلق أيضًا على موضع السجود من بدن الإنسان (١). (إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ) بتشديد النون، وفي الرواية الآتية: "إذا استأذنوكم" بواو الجمع، وسيأتي توجيهه، والاستئذان طلب الإذن (إِلَيْهَا") متعلّق بـ "استأذنّ"، والضمير للمساجد، وفي رواية مجاهد الآتية: "لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل".

وكذا وقع عند البخاريّ، من رواية حنظلة، عن سالم، بلفظ: "إذا استأذنَكُم نساؤكم بالليل"، قال في "الفتح": لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة قوله: "بالليل"، كذلك أخرجه مسلم وغيره، وقد اختلف فيه على الزهريّ عن سالم أيضًا، فأورده البخاريّ، من رواية معمر، ومسلم من رواية يونس بن يزيد، وأحمد من رواية عُقيل، والسرّاج من رواية الأوزاعيّ كلهم عن الزهريّ بغير تقييد بالليل، وكذا أخرجه البخاريّ في "النكاح" عن علي ابن المدينيّ، عن سفيان بن عيينة، عن الزهريّ بغير قيد، ووقع عند أبي عوانة في "صحيحه"، عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن عيينة مثله، لكن قال في آخره: "يعني بالليل"، وبَيَّن ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء، أن سفيان ابن عيينة هو القائل: يعني، وله عن سعيد بن عبد الرحمن، عن ابن عيينة، قال: قال نافع: "بالليل"، وله عن يحيى بن حكيم، عن ابن عيينة، قال: جاءنا رجلٌ، فحدّثنا عن نافع، قال: إنما هو بالليل، وسَمَّى عبد الرزاق، عن ابن عيينة الرجل المبهم، فقال بعد روايته عن الزهريّ، قال ابن عيينة: وحدثنا عبد الغفار، يعني ابن القاسم، أنه سمع أبا جعفر، يعني الباقر، يخبر بمثل هذا عن ابن عمر، قال: فقال له نافع، مولى ابن عمر: إنما ذلك بالليل.

وكأن اختصاص الليل بذلك؛ لكونه أستر، ولا يخفى أن محلّ ذلك إذا


(١) راجع: "المصباح" ١/ ٢٦٦.