للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣ - (الْأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم أيضًا قبل باب.

٤ - (مُجَاهِد) بن جَبْر الْمخزوميّ مولاهم، أبو الحجّاج المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه، إمامٌ مشهورٌ [٣] (ت ١٠١) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢١.

وقوله: ("لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ) قال العراقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: أطلق في بعض طرق الحديث النهي عن منعهن، كما تقدّم، وقيّده في بعضها بالليل، كهذه الرواية، قال ابن بطال: وفي هذه الرواية دليل على أن النهار بخلاف ذلك؛ لنصه على الليل، قال: وهذا الحديث يَقْضِي على المطلق، ألا ترى إلى قول عائشة -رضي اللَّه عنها-: "ما يَعْرِفهنّ أحد من الغلس"؟.

قال: إن قيل: ظاهر رواية البيهقي أن التقييد بالليل مدرج من قول سفيان، فإنه رواه من طريقه: "إذا استأذنت أحدَكُم امرأتُهُ إلى المسجد فلا يمنعها ثم قال: زاد العلويّ في روايته: قال سفيان: "إذا كان ذلك ليلًا".

والجواب أن رواية سفيان في "الصحيحين" وغيرهما مطلقةٌ، ليس فيها التقييد بالليل، فلا يَضُرُّنا زيادة سفيان فيها اشتراطه ذلك، والرواية التي فيها التقييد بالليل، ليست من طريقه، إنما هي من رواية حنظلة، عن سالم، عن أبيه، عند البخاريّ، واتَّفَقَ عليها الشيخان أيضًا من رواية مجاهد، عن ابن عمر، وليست من طريق سفيان، وليست على هذا مدرجةً، وإنما هي من أصل الحديث. انتهى كلام العراقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (١)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم.

وقوله (فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) تقدّم أن الراجح أنه بلال بن عبد اللَّه بن عمر، وقيل: واقد.

وقوله: (فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا) بفتح الدال، والغين المعجمة: هو الفساد، والْخِداع، والريبة، قاله النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (٢).

وقال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: أصل الدَّغَل: الشجر الْمُلْتفّ الذي يكون فيه أهل الفساد، قال الليث: يقال: أدغلت في الأمر: إذا أدخلت فيه ما يُخالفه، قال: وإذا دخل الرجل مدخلًا مُريبًا قيل: دَغَلَ فيه. انتهى (٣).


(١) "طرح التثريب" ٢/ ٣١٥.
(٢) "شرح النوويّ" ٤/ ١٦٢.
(٣) "المفهم" ٢/ ٦٨.