وقوله:(فَزَبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ) أي انتهره، قال القاضي عياض -رَحِمَهُ اللَّهُ-: قال صاحب "الأفعال": يقال: زَبَرتُ الكتاب: إذا كتبته، والشيءَ: قطعته، والرجلَ: انتهرته، والبئرَ: طويتُها بالحجارة، قال القاضي: وانتهار ابن عمر لابنه، وضربه في صدره، وسبّه له، كما جاء الحديث فيه تأديب للمعترض على السنن برأيه، وعلى العالم بهواه، وجواز التأديب باليد، وبالسبّ، وتأديب الرجل ولده، وإن كان كبيرًا وتغيير المنكر، وتأديب العالم من يتعلّم عنده، ويتكلّم بما يخالف الشرع بين يديه. انتهى (١).
وقوله:(لَا نَدَعُهُنَّ) بفتح الدال: أي لا نتركهنّ يخرجن إلى المساجد للفساد، وتمام شرح الحديث، ومسائله تقدّمت في حديث أول الباب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: